السيد تقي الطباطبائي القمي
483
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم « 1 » والرواية ضعيفة سندا فلا يعتد بها . ومنها : ما رواه أبو علي بن راشد قال : سألت أبا لحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها « 2 » والسند ضعيف فلا يعتد بالحديث . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاهريقتا ، وقال : ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام . ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها « 3 » . ومثله في الدلالة حديث أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ، فباعه خمرا ، ثم أتاه بثمنه ، فقال : ان أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه « 4 » . وهذه الرواية اي حديث ابن مسلم لا بأس بسندها ظاهرا ، فلا بد من ملاحظة النسبة بين هذه الرواية والآية المباركة والنسبة بينهما عموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحية الحديث صورة عدم امكان ايصال المال إلى مالكه فان الآية لا تشمله إذ
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الصرف الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 4 ) عين المصدر الحديث 2